• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب صدور الحكم عن الهيئة ذاتها التي تداولت الدعوى

اتحاد الهيئة التي تنظر الدعوى وتتداول فيها مع الهيئة التي تنطق بالحكم شرط لازم لصحة الحكم القضائي.

نص الاجتهاد

يجب أن تكون الهيئة التي تداولت في الدعوى هي ذاتها الهيئة التي نطقت بالحكم