اتحاد الهيئة التي تنظر الدعوى وتتداول فيها مع الهيئة التي تنطق بالحكم شرط لازم لصحة الحكم القضائي.
يجب أن تكون الهيئة التي تداولت في الدعوى هي ذاتها الهيئة التي نطقت بالحكم