إذا ادُّعي أن البيع الظاهر ليس بيعاً حقيقياً وإنما هو بيع وفاء، جاز إثبات هذه الحقيقة بجميع وسائل الإثبات دون تقيدٍ بوسيلةٍ معينة.
يجوز إثبات الادعاء بأن البيع ليس بيعا حقيقيا وإنه بيع وفاء بكافة الطرق