لا يجوز اللجوء إلى التبليغ بالصحف إلا بعد التحقق من جهالة عنوان المخاطب وفق الشكل والإثبات اللذين رسمهما القانون، ومن ذلك الشرح الصادر عن مختار المحلة.
حدد المشرع الطريقة التي يتوجب على المحكمة سلوكها للتبليغ بطريق الصحف إذ يقتضي وجوب الشرح من مختار المحلة بجهالة عنوان المخاطب