• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمحكمة وقف الدعوى إذا كان الفصل في موضوعها متوقفاً على مسألة أولية لازمة للحكم

للمحكمة سلطة وقف الدعوى عندما يتوقف الفصل في موضوعها على نتيجة مسألة أخرى سابقة أو مستأخرة لازمة للحكم.

نص الاجتهاد

للمحكمة أن تقرر وقف الدعوى كلما رأت تعليق حكمها في الموضوع على الفصل في مسألة مستأخرة أخرى يتوقف عليها الحكم