للمحكمة سلطة وقف الدعوى عندما يتوقف الفصل في موضوعها على نتيجة مسألة أخرى سابقة أو مستأخرة لازمة للحكم.
للمحكمة أن تقرر وقف الدعوى كلما رأت تعليق حكمها في الموضوع على الفصل في مسألة مستأخرة أخرى يتوقف عليها الحكم