إذا ثبتت الصداقة الحميمة بين الخصوم جاز الإثبات بالبينة الشخصية لإثبات الالتزامات العقدية، باعتبارها سبباً يجيز الاستثناء من القيود العامة على هذا الطريق في الإثبات.
الصداقة الحميمة تجيز سلوك طريق البينة الشخصية لإثبات الالتزامات العقدية شريطة تثبيت هذه الصداقة أولا