• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إثبات الالتزامات العقدية بالبينة الشخصية إذا ثبتت الصداقة الحميمة بين الخصوم

إذا ثبتت الصداقة الحميمة بين الخصوم جاز الإثبات بالبينة الشخصية لإثبات الالتزامات العقدية، باعتبارها سبباً يجيز الاستثناء من القيود العامة على هذا الطريق في الإثبات.

نص الاجتهاد

الصداقة الحميمة تجيز سلوك طريق البينة الشخصية لإثبات الالتزامات العقدية شريطة تثبيت هذه الصداقة أولا