الحكم القضائي يجب أن يكون فاصلاً في موضوع النزاع، محدداً لمراكز الخصوم، وخالياً من الإبهام أو التناقض الذي يمنع معرفة ما قضى به على وجهٍ جازم.
يجب أن تكون الأحكام القضائية حاسمة للنزاع بشكل واضح لا لبس فيه ولا غموض