في دعوى المخاصمة يجب توجيه الخصومة إلى وزير العدل بصفته ممثلاً للدولة المسؤولة عن التعويض الناشئ عن الحكم محل المخاصمة.
يتوجب في دعوى المخاصمة مخاصمة وزير العدل على اعتبار أنه يمثل الدولة المسؤولة عما يحكم به من تعويض في دعوى المخاصمة