• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتوجب في دعوى المخاصمة اختصام وزير العدل بصفته ممثلاً للدولة المسؤولة عن التعويض المحكوم به

في دعوى المخاصمة يجب توجيه الخصومة إلى وزير العدل بصفته ممثلاً للدولة المسؤولة عن التعويض الناشئ عن الحكم محل المخاصمة.

نص الاجتهاد

يتوجب في دعوى المخاصمة مخاصمة وزير العدل على اعتبار أنه يمثل الدولة المسؤولة عما يحكم به من تعويض في دعوى المخاصمة