يشترط لسلوك طريق مخاصمة قرارات محكمة الاستئناف العمالية تقديم طلب مسبق إلى المحامي المعان للطعن بالقرار، وإلا كان الادعاء بالمخاصمة غير جائز.
لا يجوز الادعاء بمخاصمة قرارات محكمة الاستئناف العمالية قبل تقديم طلب إلى المحامي المعان للطعن بالقرار