• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا تبين لمحكمة الجنايات أن المتهم كان حدثا بتاريخ الجريمة فإنه يتعين إحالة القضية إلى قاضي التحقيق ليصار إلى رؤية القضية ابتداء لدى قاضي

قيام صفة الحدث لدى المتهم بتاريخ الجريمة يوجب إحالة الدعوى إلى قاضي التحقيق المختص بالأحداث، باعتبار أن نظرها يجب أن يبدأ من هذا الطريق الإجرائي الخاص.

نص الاجتهاد

إذا تبين لمحكمة الجنايات أن المتهم كان حدثا بتاريخ الجريمة فإنه يتعين إحالة القضية إلى قاضي التحقيق ليصار إلى رؤية القضية ابتداء لدى قاضي تحقيق الأحداث