في جرائم القتل، يجوز للمحكمة أن تستدل على قصد القتل من عناصر الواقعة المادية المحيطة بالفعل، ككيفية الاعتداء والأداة المستعملة وطبيعة الطعنات ومواضع إصابتها، متى دلت هذه العناصر على اتجاه إرادة الجاني إلى إزهاق الروح.
القصد الذي يبالغ المتهم في كتمانه في جرائم القتل قد يتجلى في صورة العمل والآلة المستعملة وماهية الطعنات وإن نفاذ إحدى الطعنات الأربعة إلى طحال المجني عليه دليل على توفر قصد القتل