• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن ما تقضي به المحكمة من التعويض إنما هو في مقابل ما يأسو الجراح ويواسي الجريح فإذا تعذر الشفاء وانقلب الجرح إلى عاهة دائمة ولم يبق مجال

إذا تحولت الإصابة إلى عاهة دائمة وتعذر أن ينهض التعويض بوظيفة إآسية، وجب أن يكون التعويض مواسياً لجبر الخسارة وفوات الكسب، مع خضوع تقديره لرقابة النقض عند فساد التعليل أو إغفال العناصر الجوهرية للضرر.

نص الاجتهاد

إن ما تقضي به المحكمة من التعويض إنما هو في مقابل ما يأسو الجراح ويواسي الجريح فإذا تعذر الشفاء وانقلب الجرح إلى عاهة دائمة ولم يبق مجال ليكون التعويض آسياً فلا أقل من يكون مواسياً يعادل ما لحق بالمصاب من خسارة وما فاته من كسب المناقشة: إن ما تقضي به المحكمة من التعويض إنما هو في مقابل ما يأسو الجراح ويواسي الجريح فإذا تعذر الشفاء وانقلب الجرح إلى عاهة دائمة ولم يبق مجال ليكون التعويض آسياً فلا أقل من يكون مواسياً يعادل ما لحق بالمصاب من خسارة وما فاته من كسبوهو متروك لرأي المحكمة على أن تراعي ظروف القضية وملابساتها دون أن تتقيد بأي حد ولكن هذه السلطة الواسعة تابعه لرقابه محكمه النقض فإذا تجاهلت محكمه الموضوع جسامة الخسارة وتأثير العاهة وفوات الكسب وما لحق بالمصاب من ضرر مادي أو أدبي ولم تعلل قرارها تعليلاً كافياً يدل على سداد التدبير وحسن التقدير فإن قرارها جديراً بالنقض.