• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

محكمة الموضوع وإن كانت تستقل بتقدير الأدلة إلا أن ذلك منوط بحسن الاستدلال وصحة التعليل وسلامة الاستنتاج والتقدير

استقلال محكمة الموضوع في تقدير الأدلة مقيد بأن يكون تقديرها مبنياً على استدلال صحيح وتعليل سائغ واستنتاج سليم؛ فإذا افتقر الحكم إلى ذلك تعرض للرقابة والنقض.

نص الاجتهاد

محكمة الموضوع وإن كانت تستقل بتقدير الأدلة إلا أن ذلك منوط بحسن الاستدلال وصحة التعليل وسلامة الاستنتاج والتقدير