استقلال محكمة الموضوع في تقدير الأدلة مقيد بأن يكون تقديرها مبنياً على استدلال صحيح وتعليل سائغ واستنتاج سليم؛ فإذا افتقر الحكم إلى ذلك تعرض للرقابة والنقض.
محكمة الموضوع وإن كانت تستقل بتقدير الأدلة إلا أن ذلك منوط بحسن الاستدلال وصحة التعليل وسلامة الاستنتاج والتقدير