منح الأسباب المخففة التقديرية من إطلاقات محكمة الموضوع، وهي التي تملك تقدير توافر موجبها من عدمه وفق ظروف كل دعوى.
منح الاسباب المخففة التقديرية هو من إطلاقات محكمة الموضوع