لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في الأخذ بالتخفيف عند توافر موجباته، ما دام ذلك ضمن حدود سلطتها في تقدير الوقائع وتكييفها.
التخفيف التقديري من صلاحيات محكمة الموضوع