لقاضي التحقيق أن يمنع المحاكمة متى ظهر له أن الفعل لا يؤلف جرماً أو أن الأدلة لا تكفي لإسناده إلى المدعى عليه، مع الأمر بإخلاء سبيله إذا لم يكن موقوفاً لسبب آخر.
إذا تبين لقاضي التحقيق أن الفعل لا يؤلف جرما أو أنه لم يقم الدليل على أرتكاب المدعى عليه لذلك الفعل قرر منع محاكمته وأمر بإطلاق سراحه إن لم يكن موقوفا لداع أخر