• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تجاوز قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض والخروج عنه خطأ مهني جسيم

الالتزام بقرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض واجب على الجهة القضائية، ومخالفتها أو تجاوزها على نحوٍ مؤثر في الحكم يشكّل خطأً مهنيًا جسيمًا يجيز المخاصمة.

نص الاجتهاد

تجاوز قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض والخروج عنه خطأ مهني جسيم