• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

النية عنصر خاص في جرائم القتل والشروع فيه ولابد من إثباتها بصورة مستقلة والتحدث عنها في الحكم بشكل واضح

القصد الجرمي الخاص في جرائم القتل والشروع فيه ركنٌ مستقلّ يجب أن يثبت بدليلٍ واضح وأن يُفرد له الحكم تسبيباً صريحاً ومحدداً.

نص الاجتهاد

النية عنصر خاص في جرائم القتل والشروع فيه ولابد من إثباتها بصورة مستقلة والتحدث عنها في الحكم بشكل واضح