القصد الجرمي الخاص في جرائم القتل والشروع فيه ركنٌ مستقلّ يجب أن يثبت بدليلٍ واضح وأن يُفرد له الحكم تسبيباً صريحاً ومحدداً.
النية عنصر خاص في جرائم القتل والشروع فيه ولابد من إثباتها بصورة مستقلة والتحدث عنها في الحكم بشكل واضح