• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

نفقة الأولاد دين واجب على الأب لا يسقط بيسر حاله أو عسره

الأب ملزم بنفقة أولاده التزاماً ثابتاً لا ينتفي بيسر حاله أو عسره، وتقدير مقدار النفقة والتقسيط يدخل في سلطة محكمة الموضوع ما دام تقديرها معللاً وسائغاً.

نص الاجتهاد

نفقة الأولاد واجبة على الأب مهما كانت الأحوال المادية له سواء يسرا أو عسرا المناقشة: أسباب الطعن :1 – خالف القرار الطعين أحكام المادتين 204 و206 من قانون أصول المحاكمات المدنية .2 – خالف القرار الطعين أحكام المادة 117 قانون الأحوال الشخصية .3 – المبالغة في تقدير النفقة .4 – الإهمال غير المعلل لوثيقة منتجة بالدعوى تحدد راتب الطاعن .5 – إهمال شهادات شهود الدعوى دون تعليل.6 – لم ترد المحكمة على طلب التقسيط .7 – لم ترد المحكمة على طلب استلام الأولاد لعجزه عن أجرة الحضانة .في القضاء :الشكل :لما كان الطعن مقدماً وفق الأوضاع المقررة قانوناً وضمن المدة القانونية فهو جدير بالقبول من ناحية الشكل .في النظر بالطعن :لما كانت الأسباب المثارة بلائحة الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه حيث إنّ المحكمة قد استمعت لشهادة شهود المدعية حول إثبات إصابتها بالبؤس والفاقة من جراء إيقاع الطلاق وتبين عدم وجود السبب المشرع للطلاق ، ولما كانت النفقة للأولاد واجبة على الأب مهما كانت الأحوال المادية للطاعن سواء يسراً أم عسراً وإنّ النفقة المقدرة تعتبر نفقة كفاية لا بد منها مهما كانت الأحوال للطاعن وأنّ المحكمة قد ردت على الدفوع المثارة رداً سائغاً ومقبولاً وأنّ آخر التقسيط يعود تقديره. والأولاد لا زالوا بسن الحضانة وأسباب الطعن لا ترد على القرار المطعون فيه.وعليه وسنداً لأحكام المواد 250 وما يليها أصول محاكمات مدنية تقرر بالإجماع :1 – قبول الطعن شكلاً .2 – رفض الطعن موضوعاً ، وإلغاء قرار وقف التنفيذ .