• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأصل في أشياء غرفة النوم تسليمها عينًا ويصار إلى قيمتها عند التعذر، ويجب البت في المهر قبل إحالة النزاع إلى التحكيم

إذا كان محل الالتزام هو أشياء غرفة النوم فإن التسليم العيني هو الأصل، ولا يُلجأ إلى القيمة النقدية إلا عند التعذر. كما يجب على المحكمة حسم مسألة المهر قبل إحالة الدعوى إلى التحكيم، وتقدير النفقة يكون وفق الطلبات والمدة التي يحددها القانون.

نص الاجتهاد

يتم تسليم أشياء غرفة النوم عينا وفي حال التعذر يتم اللجوء إلى القيمة التقديرية لأن التسليم العيني هو الأصل # يتعين على المحكمة البت بأمر المهر قبل إحالة القضية للتحكيم المناقشة: أسباب طعن زاهر :1 – المحكمة ردت طلب المتابعة الزوجية دون أي سبب أو مبرر .2 – المحكمة أعادت التحكيم بعد عدة أشهر على تقديم الدعوى وذلك أملاً بالمصالحة والمدعية هي التي طلبت التفريق. والإعادة تمت بدون أي وجه قانوني .3 – فرض نفقة حتى تاريخ تقديم الادعاء وحتى انبرام الحكم مخالفة للتطبيق القانوني السليم .4 – الطاعن لا يمانع بتسليم غرفة النوم عيناً والمحكمة خالفت بالقرار التطبيق القانوني السليم وذلك لتحميل الطاعن القيمة .في أسباب طعن راميا :1 – هناك تناقض بين القرار المطعون فيه وتقرير الحكمين .2 – يتعين إلزام الزوج بكامل المهر لأنّ أكثر الإساءة منه .3 – القرار جاء ناقص التعليل والتسبيب ومخالفاً للقانون من الناحية الموضوعية .4 – لم تحكم المحكمة بالنفقة الزوجية عن أربعة أشهر سابقة لتاريخ الادعاء .في القضاء :الشكل :لما كان الطعنان مقدمان وفق الأوضاع المقررة قانوناً وضمن المدة القانونية فهما جديران بالقبول من ناحية الشكل .في النظر بالطعنين :لما كانت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت على الدفوع المثارة حول ردّ طلب المتابعة الزوجية بسبب انشغال ذمة الزوج بجزء من المهر المعجل ولما كان تقدير إعادة التحكيم يعود لمحكمة الموضوع إذا وجد سبب موجب لتقرير إعادته وأنه تمّ إعادة التحكيم للمرة الثانية .وحيث إنّ فرض النفقة الزوجية ينقلب إلى نفقة عدة لمدة ثلاثة أشهر ويتعين إلغاء ما توصل إليه القرار بفرضها حتى انبرام قرار الحكم واعتبار هذا السبب ينال من القرار المطعون فيه .ولما كان تسليم غرفة النوم يتم عينياً وفي حال التعذر يتم اللجوء إلى القيمة النقدية وإنّ قرار الحكم قد حكم بالتسليم (عيناً أو نقداً) والأصل التسليم عيناً.وحيث إنّ الحكمين قد قررا بنتيجة التحكيم انعكاس نسبة مئوية للإساءة على المهر ولما تقرر اعتبار أن الإساءة أكثرها على الزوج ليصار إلى تحميله كامل المهر .والمحكمة قد أخذت بما ورد بتقرير الحكمين وأنه يتعين البتّ بالمهر قبل إحالة القضية للتحكيم والمحكمة لا تحكم بأكثر مما طلبه الخصوم وأن المدعية طلبت الحكم بالنفقة ويتعين ذلك اعتباراً من تاريخ الادعاء وأنّ أسباب الطعن المثارة في لائحة الطعن راميا لا تنال من القرار المطعون فيه .وعليه وسنداً لأحكام المواد 250 وما يليها أصول محاكمات مدنية تقرر بالإجماع :1 – قبول الطعنان شكلاً .2 – قبول طعن الطاعن زاهر موضوعاً وجزئياً وإلغاء ما ورد في بنيانه الفقرة الحكمية الثالثة منه والمتضمنة (حتى انبرام الحكم) ورفض الطع فيما تجاوز ذلك .3 – رفض طعن الطاعنة راميا موضوعاً وتصديق باقي فقرات القرار المطعون فيه .