الأصل أن محكمة الموضوع هي المختصة بتقدير قيمة الأشياء الجهازية، ولا يُترك هذا التقدير لغيرها إلا عند تعذّره، وعندها يُصار إلى الوسيلة البديلة المناسبة وفق الأصول.
تقدير قيمة الأشياء الجهازية تتولاه محكمة الموضوع إلا في حال تعذر ذلك المناقشة: أسباب الطعن :- لم يتم تبليغ الطاعن موعد المجلس العائلي . – صدور القرار بإلزام الزوجة بالعدة الشرعية من تاريخ الحكم في غير محله لأن القرار لم يكتسب الدرجة القطعية . – إنّ تقدير قيمة الأشياء من قبل المحكمة في غير محله لأنه في حال عدم التنفيذ عيناً فإن دائرة التنفيذ هي المخولة بتقدير قيمة تلك الأشياء عن طريق الخبرة الطبية.في القضاء :حيث إنّ الطاعن تبلّغ موعد انعقاد المجلس العائلي أصولاً ولكنه تخلف عن الحضور .وحيث إنّ على الزوجة مسك العدة الشرعية اعتباراً من تاريخ النطق به .وحيث إنّ تقدير قيمة الأشياء الجهازية يتم من قبل محكمة الموضوع إلا في حال تعذر ذلك .وحيث إنّ أسباب الطعن غدت غير واردة على القرار الطعين الذي جاء وفقاً للأصول وفي محله القانوني.لذلك تقرر بالإجماع :1 – قبول الطعن شكلاً .2 – رده موضوعاً .