إذا قُدّم الادعاء المتقابل بالتفريق بعد انتهاء الخصومة عملياً وجاهزية الدعوى للحكم، جاز للمحكمة رفضه لوروده متأخراً. وتقدير النفقة يكون في حدود الكفاية، ولا يُبطل ذلك مجرد ادعاء اليسار أو الإعسار ما لم تقم عناصر قانونية تؤثر في التقدير.
إن طلب الزوجة الادعاء بالتفريق تقابلا في وقت متأخر من الدعوى وبعد أن أضحت جاهزة للحكم يعطي الحق لمحكمة الموضوع برد الادعاء بالتقابل المناقشة: أسباب الطعن :- تقدم الطاعن بادعاء متقابل يتضمن طلب التفريق للشقاق قصراً للمنازعات القضائية وعدم تعددها وتشعبها . – تجاوز القرار تقدير النفقة دون الالتفات لحال الزوج .في القضاء :حيث إنّ الطاعن تقدم بطلب الادعاء بالتفريق تقابلا في وقت متأخر من الدعوى وبعد أن أضحت جاهزة للحكم مما يعطي الحق لمحكمة الموضوع في رد الادعاء المتقابل .وحيث إنّ النفقة المقدرة هي في حدود الكفاية مهما كانت حالة المكلف بها معسرة .مما يجعل أسباب الطعن غير واردة على القرار الطعين .لذلك تقرر بالإجماع :1 – قبول الطعن شكلاً .2 – رده موضوعاً .