قيام الجزاء المالي والعيني على التهرب الجمركي مشروط بثبوت أن التهرب من أداء الرسوم وقع بطريق البيان الكاذب أو الناقص أو باستعمال وسائل الغش.
يشترط لفرض الغرامة وحجز البضائع ومصادرتها أن يقع التهرب من تأدية الرسوم عن طريق تقديم البيان الكاذب أو الناقص أو باستعمال وسائل الغش