• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يشترط لفرض الغرامة وحجز البضائع ومصادرتها أن يقع التهرب من تأدية الرسوم عن طريق تقديم البيان الكاذب أو الناقص أو باستعمال وسائل الغش

قيام الجزاء المالي والعيني على التهرب الجمركي مشروط بثبوت أن التهرب من أداء الرسوم وقع بطريق البيان الكاذب أو الناقص أو باستعمال وسائل الغش.

نص الاجتهاد

يشترط لفرض الغرامة وحجز البضائع ومصادرتها أن يقع التهرب من تأدية الرسوم عن طريق تقديم البيان الكاذب أو الناقص أو باستعمال وسائل الغش