• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استجواب الحكمين وهدر تقريرهما من سلطة محكمة الموضوع وتقديرها

استجواب الحكمين والاعتداد بتقريرهما أو هدره من مسائل تقدير محكمة الموضوع، متى كان التقرير مستوفياً شروطه وأركانه ولم يظهر ما يوجب إبطاله قانوناً.

نص الاجتهاد

إن استجواب الحكمين وهدر تقريرهما من صلاحية محكمة الموضوع المناقشة: أسباب الطعن :- لم يجتمع الحكمان بأهل الزوجة وأصدقائها إطلاقاً كما أنهما لم يحاولا الإصلاح بين الزوجين وقد طلبنا استجواب الحكمين وطالبنا بهدر تقريرهما لكن المحكمة لم تبحث بذلك .في القضاء :حيث إنّ تقرير الحكمين استوفى شروطه وأركانه وحيث إنّ استجواب الحكمين وهدر تقريرهما من صلاحية محكمة الموضوع ويعود لتقديرها وقناعتها.لذلك تقرر بالإجماع :1 – قبول الطعن شكلاً .2 – رده موضوعاً .