تقدير الإساءة وما يترتب عليها في استحقاق المهر، وكذلك توزيع الرسوم والمصروفات، من مسائل السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع والحكمين، ولا يُقبل النعي عليها ما دام التقدير قد بُني على أسباب سائغة ومحصلة الدعوى.
توزيع الرسوم والمصروفات يعود تقديره لمحكمة الموضوع . المناقشة: أسباب الطعن :- أخطأت المحكمة عندما ألزمت الطاعن بنصف المهر المؤجل واعتبرت بأن المهر المعجل حقاً خاصاً للزوجة علماً بأن الإساءة كانت كاملة على الزوجة . – المحكمة مصدرة القرار ألزمت الطاعن بكامل الرسوم والمصاريف علماً أنها لم تحكم للمدعية بكامل طلباتها .في القضاء :حيث إنّ تقدير الإساءة ومدى انعكاسها على المهر منوط بتقدير الحكمين النابع من وجدانهما حسب ما يظهر لهما خلال انعقاد المجالس العائلية من أسباب ومسببات من حصول الشقاق .وحيث إنّ توزيع الرسوم والمصاريف إنّما تعود لتقدير المحكمة سيّما وأنّ المحكمة قد حكمت لها بمعظم مطالبها مما يجعل أسباب الطعن غير واردة على القرار الطعين .لذلك تقرر بالإجماع :1 – قبول الطعن شكلاً .2 – رده موضوعاً .