إن بدل الاغتراب يعتبر بمثابة تعويض انتقال وبذلك فهو لا يخضع لضريبة الدخل مادام لا يدخل في مفهوم الأجر. المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة. وحيث إن الدعوى استوفت إجراءاتها الشكلية. ومن حيث إن وقائع هذه الدعوى تتحصل حسبما استبان من الوثائق المبرزة أن المدعي تقدم بتاريخ 201...
إن بدل الاغتراب يعتبر بمثابة تعويض انتقال وبذلك فهو لا يخضع لضريبة الدخل مادام لا يدخل في مفهوم الأجر. المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة. وحيث إن الدعوى استوفت إجراءاتها الشكلية. ومن حيث إن وقائع هذه الدعوى تتحصل حسبما استبان من الوثائق المبرزة أن المدعي تقدم بتاريخ 2012/11/26 بدعوى أمام هذه المحكمة قائلا فيها: أنه من العاملين لدى وزارة التربية وكان موضوعا تحت تصرف اتحاد الجمهوريات العربية ومقره ليبيا وكان قد استحصل على قرار صادر عن المحكمة الإدارية العليا ذي الرقم (63/2) تاريخ 1999/2/17 متضمنة إلزام وزارة التربية بدفع رواتبه وتعويضاته وبدل اغترابه الموقوفة من تاريخ 1987/5/1 وتنفيذا لهذا الحكم قامت وزارة التربية بتصفية استحقاقات المدعي حيث سددت له مبلغ /520129/ ل. س بموجب أمر التصفية ذي الرقم /258/ تاريخ 2003/2/8 إلا أنه تم حسم مبلغ /897188/ ل.س من استحقاقات المدعي لقاء ضريبة الدخل عن مبلغ تعويض بدل الاغتراب وذلك بدون وجه قانوني ولقناعة المدعي بعدم مشروعية هذا الاقتطاع، فقد تقدم بدعوى أمام محكمة القضاء الإداري بتاريخ 2006/2/6 طالبة إلغاء تكليفه بضريبة بدل الاغتراب حيث حسمت هذه الدعوى بموجب القرار الصادر عن المحكمة الإدارية العليا بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري للنظر بالدعوى الماثلة (القرار ذي الرقم /3114/ تاريخ 2009/5/13 أساس /3116/ لعام 2009) مما حدا بالمدعي للتقدم بالدعوى الماثلة أمام هذه المحكمة للمطالبة بإلغاء تكليفه بضريبة بدل الاغتراب واسترداد ما اقطع منه من ضريبة دخل على بدل الاغتراب مع الفائدة القانونية على المبلغ المقتطع منذ تاريخ الاقتطاع وحتى الوفاء التام، تأسيسا على أن تعويض بدل الاغتراب يعتبر بمثابة تعويض انتقال لا يخضع للضريبة وهذا ثابت بالرأي الصادر عن قسم الفتوى والتشريع ذي الرقم /5/ تاريخ 1996/1/15 وقد تأيد هذا الرأي بالرأي الصادر عن الجمعية العمومية ذي الرقم /363/ تاريخ 1996/10/29 وبمثل ذلك كانت المحكمة الإدارية العليا قد قضت في العديد من الأحكام الصادرة عنها بذات الموضوع. ومن حيث إن الجهة المدعى عليها ردت على الدعوى مرتئية رفضها تأسيسا على أن بدل الاغتراب من التعويضات المعرفة في القانون الأساسي للعاملين في الدولة وهو يعد من التعويضات التي نصت عليها الفقرة /أ/ من المادة /70/ من قانون الدخل والتي تعتبر جزء من الدخل الخاضع للتكليف بضريبة الدخل على الرواتب والأجور. ومن حيث إن بدل الاغتراب يعتبر بمثابة تعويض انتقال لذلك فهو لا يخضع لضريبة الدخل مادام لا يدخل في مفهوم الأجر وهذا ما جسده رأي اللجنة المختصة بقسم الفتوى والتشريع ذي الرقم /5/ لعام 1996 والمؤيد برأي الجمعية العمومية ذي الرقم /363/ تاريخ 1996/10/29 وما استقر عليه الاجتهاد في هذا الخصوص، وبهذه المثابة تكون دعوى الجهة المدعية وبشطر منها قائمة على سند قانوني سليم وإنه من المتعين إلزام الجهة المدعى عليها برد ما اقتطعته من مبالغ لقاء ضريبة الدخل على بدل الاغتراب فقط، حيث أنه وفقا للاجتهاد القضائي المستقر وبالنسبة لمطالبة الجهة المدعية بمنحها الفائدة القانونية على المبالغ المقتطعة فإنه لا مجال للبحث بالفائدة في إطار العلاقة القائمة بين الجهات العامة وبين العاملين في الدولة. لهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي: أولا: قبول الدعوى شكلا. ثانيا: قبولها موضوعا في شطر منها وإلغاء تكليف الجهة المدعية بضريبة الرواتب والأجور على بدل الاغتراب الذي تقاضاه خلال فترة عمله لدي اتحاد الجمهوريات العربية وإلزام الجهة المدعى عليها الثانية برد ما اقتطعته من مبالغ لقاء ضريبة الدخل على بدل الاغتراب فقط. ثالثا: تضمين الجهة المدعى عليها المصاريف و /1000/ ل.س مقابل أتعاب المحاماة.