اتفاق أتعاب المحامي المدوّن خطياً بين المحامي وموكله لا يقيّد المحكمة، ولا يجعلها ملزمة بالأخذ به عند الحكم، ما لم يرد نصّ قانوني يوجب خلاف ذلك.
عقد اتعاب المحامي الخطي غير ملزم للمحكمة