• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عقد أتعاب المحامي الخطي لا يلزم المحكمة وتقدير الأتعاب من مسائل السلطة التقديرية

اتفاق أتعاب المحامي المدوّن خطياً بين المحامي وموكله لا يقيّد المحكمة، ولا يجعلها ملزمة بالأخذ به عند الحكم، ما لم يرد نصّ قانوني يوجب خلاف ذلك.

نص الاجتهاد

عقد اتعاب المحامي الخطي غير ملزم للمحكمة