مسودة القرار القضائي غير الموقعة من هيئة المحكمة لا تُعد سنداً صالحاً للاحتجاج أو التنفيذ، وإبراز صورتها لا يعتد به قانوناً.
إبراز صورة مسودة للقرار محل التنفيذ غير موقعة من هيئة المحكمة لا قيمة له