• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يعتد بصورة مسودة الحكم غير الموقعة من هيئة المحكمة في معرض التنفيذ

مسودة القرار القضائي غير الموقعة من هيئة المحكمة لا تُعد سنداً صالحاً للاحتجاج أو التنفيذ، وإبراز صورتها لا يعتد به قانوناً.

نص الاجتهاد

إبراز صورة مسودة للقرار محل التنفيذ غير موقعة من هيئة المحكمة لا قيمة له