لا يضمن العيب في البيوع القضائية والإدارية التي تتم بالمزاد
البيع القضائي أو الإداري إذا تمّ بالمزاد العلني لا يترتب فيه ضمان العيب على البائع أو الجهة القائمة بالبيع، لأن المشتري يشتري على حال المبيع في هذا النوع من البيوع.
نص الاجتهاد
لا ضمان للعيب في البيوع القضائية ولا في البيوع الإدارية إذا حصلت بالمزاد