إذا لم تسلك النيابة العامة طرق الطعن المقررة قانوناً، جاز للمتهم التمسك بالحقوق المكتسبة الناشئة عن هذا الامتناع، ولا يجوز إصلاح الخطأ في الحكم الغيابي على نحو يمسّ هذه الحقوق.
من حق المتهم التمسك بالحقوق المكتسبة الناجمة عن عدم سلوك النيابة طرق الطعن بالقرار لإصلاح الخطأ في الحكم الغيابي