لا يُعدّ اعتراف المتهم على نفسه وعلى غيره عطفاً جرمياً، بل هو اعترافٌ يمتدّ إلى الغير دون أن يتحول إلى شهادةٍ أو عطفٍ بالمعنى القانوني.
اعتراف المتهم على نفسه وعلى غيره لا يعتبر من قبيل العطف الجرمي