• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اعتراف المتهم على نفسه وعلى غيره لا يعتبر من قبيل العطف الجرمي

لا يُعدّ اعتراف المتهم على نفسه وعلى غيره عطفاً جرمياً، بل هو اعترافٌ يمتدّ إلى الغير دون أن يتحول إلى شهادةٍ أو عطفٍ بالمعنى القانوني.

نص الاجتهاد

اعتراف المتهم على نفسه وعلى غيره لا يعتبر من قبيل العطف الجرمي