يتحقق الفعل المنافي للحشمة بحقّ القاصرين وبحقّ البالغين على السواء، متى كان البالغ قد وقع عليه الإكراه، لأن مناط الحماية هو انعدام الرضا الحر لا السنّ وحده.
الفعل المنافي للحشمة ليس مقصورا بالاعتداء على القاصرين وإنما يشمل القاصرين والبالغين كمعتدى عليهم إذا كان المعتدى عليه البالغ قد تعرض للإكراه