لا يكفي الظن أو الاستنتاج لإثبات قصد الإتجار في جرائم المخدرات، بل يجب أن يقوم على دليل جازم قاطع ينهض على اليقين القضائي.
قصد الإتجار عنصر خاص في جرائم المخدرات ويجب أن يقوم عليه الدليل القاطع الذي لا يقرب إليه الشك