• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قصد الإتجار عنصر خاص في جرائم المخدرات ويجب أن يقوم عليه الدليل القاطع الذي لا يقرب إليه الشك

لا يكفي الظن أو الاستنتاج لإثبات قصد الإتجار في جرائم المخدرات، بل يجب أن يقوم على دليل جازم قاطع ينهض على اليقين القضائي.

نص الاجتهاد

قصد الإتجار عنصر خاص في جرائم المخدرات ويجب أن يقوم عليه الدليل القاطع الذي لا يقرب إليه الشك