الأقوال الأولية تصلح أساساً للاقتناع القضائي في الدعوى الجزائية إذا اقترنت بما يؤيدها من أدلة أو قرائن قضائية أو مادية.
لا يضير المحكمة الجزائية الأخذ بالأقوال الأولية ما دامت قد اقترنت بأدلة أخرى أو قرائن قضائية أو مادية