• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يضير المحكمة الجزائية الأخذ بالأقوال الأولية ما دامت قد اقترنت بأدلة أخرى أو قرائن قضائية أو مادية

الأقوال الأولية تصلح أساساً للاقتناع القضائي في الدعوى الجزائية إذا اقترنت بما يؤيدها من أدلة أو قرائن قضائية أو مادية.

نص الاجتهاد

لا يضير المحكمة الجزائية الأخذ بالأقوال الأولية ما دامت قد اقترنت بأدلة أخرى أو قرائن قضائية أو مادية