الجهة القضائية العسكرية التابعة إدارياً لوزارة الدفاع لا تخضع للمخاصمة، فلا تُقبل إقامة دعوى المخاصمة عليها بهذه الصفة.
القضاة العسكريون التابعون إدارياً لوزارة الدفاع غير خاضعين للمخاصمة