• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لمحكمة الموضوع أن تستند في حكمها على الاعترافات الأولية في ضبط الأمن والمقترنة بمصادرة المادة المخدرة

الاعترافات الأولية في ضبط الأمن، إذا عضدتها مصادرة المادة المخدرة، تصلح سنداً للحكم وتقدير الأدلة من مسائل محكمة الموضوع.

نص الاجتهاد

يجوز لمحكمة الموضوع أن تستند في حكمها على الاعترافات الأولية في ضبط الأمن والمقترنة بمصادرة المادة المخدرة