الاعترافات الأولية في ضبط الأمن، إذا عضدتها مصادرة المادة المخدرة، تصلح سنداً للحكم وتقدير الأدلة من مسائل محكمة الموضوع.
يجوز لمحكمة الموضوع أن تستند في حكمها على الاعترافات الأولية في ضبط الأمن والمقترنة بمصادرة المادة المخدرة