الاعتراض على قناعة المحكمة الموضوعية أو على تقديرها للأدلة لا يصلح سبباً للمخاصمة، لأن المخاصمة لا تُقبل إلا للأسباب القانونية المحددة على سبيل الحصر.
المجادلة بقناعة المحكمة غير جائز ولا يعتبر سببا من اسباب المخاصمة