تقدير كفاية الأدلة للاتهام من مسائل الموضوع التي يستقل بها قاضي الإحالة، ويكفي لقرار الإحالة أن تتوافر أدلة مرجحة على وقوع الجرم ونسبته إلى المتهم.
تقدير الأدلة الكافية للاتهام يعود لقاضي الإحالة ويكفي أن تكون مرجحة لارتكاب الجرم