• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الأدلة الكافية للاتهام يعود لقاضي الإحالة ويكفي أن تكون مرجحة لارتكاب الجرم

تقدير كفاية الأدلة للاتهام من مسائل الموضوع التي يستقل بها قاضي الإحالة، ويكفي لقرار الإحالة أن تتوافر أدلة مرجحة على وقوع الجرم ونسبته إلى المتهم.

نص الاجتهاد

تقدير الأدلة الكافية للاتهام يعود لقاضي الإحالة ويكفي أن تكون مرجحة لارتكاب الجرم