القاعدة أن القاضي يلتزم بتطبيق القانون وفق دلالته، ولا يجوز له أن يستحدث حكماً من عنده أو يجاوز النص؛ فإذا خالف الحكمُ النصَّ القانوني تعيّن نقضه.
المحاكم تطبق القانون ولا تصدره, فالحكم يجب أن يكون منسجما مع نص القانون