سلطة القاضي في تقدير أجرة الحضانة وتعويض التعسف في الطلاق سلطة مقيدة بالنص القانوني الذي يحدد سقفاً أعلى لا يجوز تجاوزه، ويبقى له التقدير داخل هذا السقف فقط.
حرية القاضي في تقدير أجرة الحضانة مقيدة بالحد القانوني. المناقشة: لما كان القانون قد وضع حداً لاجرة الحضانة وتعويض التعسف في الطلاق بألا تزيد الاولى عن نصف نفقة الولد، ولا يزيد الثاني عن نفقة سنة للمطلقة، وترك تقديرها (ضمن هذا الحد) للقاضي.ولما كان القاضي قد استعمل حقه في تقدير أجرة الحضانة وتعويض التعسف. كان ما أورده وكيل الطاعنة غير وارد والحكم مستحق التصديق.