• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لمحكمة الموضوع رفض توجيه اليمين الحاسمة إذا رأت أنها غير منتجة في النزاع أو قصد بها الكيد

لمحكمة الموضوع سلطة رفض توجيه اليمين الحاسمة إذا رأت أنها غير منتجة في النزاع أو أن المقصود منها الكيد والمماطلة، ولا يكون توجيهها لازماً إلا إذا كانت منتجة ومرتبطة بموضوع الدعوى.

نص الاجتهاد

من حق محكمة الموضوع رفض توجيه اليمين الحاسمة لأحد اطراف الدعوى إذا رأت أنها غير منتجة بالنزاع أو إذا كان القصد منها الكيد