لمحكمة الموضوع سلطة رفض توجيه اليمين الحاسمة إذا رأت أنها غير منتجة في النزاع أو أن المقصود منها الكيد والمماطلة، ولا يكون توجيهها لازماً إلا إذا كانت منتجة ومرتبطة بموضوع الدعوى.
من حق محكمة الموضوع رفض توجيه اليمين الحاسمة لأحد اطراف الدعوى إذا رأت أنها غير منتجة بالنزاع أو إذا كان القصد منها الكيد