• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعدّ كاتب المحكمة متمماً لتشكيلها ويجب توقيعه على مسودة القرار ومحاضر الجلسات، ويترتب على إغفال توقيعه بطلان شكلي في الإجراءات

يجب أن يوقع كاتب المحكمة على مسودة القرار ومحاضر الجلسات، لأن وجوده وتوقيعه من متطلبات صحة الإجراءات الشكلية؛ وعدم التوقيع يشكل خللاً إجرائياً.

نص الاجتهاد

كاتب المحكمة متمم لأعضاء المحكمة ويتعين توقيعه على مسودة القرار ومحاضر الجلسات, وإن عدم توقيعه يشكل خللا في الإجراءات الشكلية