يجب أن يوقع كاتب المحكمة على مسودة القرار ومحاضر الجلسات، لأن وجوده وتوقيعه من متطلبات صحة الإجراءات الشكلية؛ وعدم التوقيع يشكل خللاً إجرائياً.
كاتب المحكمة متمم لأعضاء المحكمة ويتعين توقيعه على مسودة القرار ومحاضر الجلسات, وإن عدم توقيعه يشكل خللا في الإجراءات الشكلية