• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المالك على الشيوع يملك بحصته من كل ذرة من ذرات العقار الشائع

المالك على الشيوع يملك بحصته الشائعة في كل جزء من العقار المشاع، وتبقى حصته قائمةً في جميع أجزائه إلى حين إفرازها أو قسمتها.

نص الاجتهاد

المالك على الشيوع يملك بحصته من كل ذرة من ذرات العقار