المالك على الشيوع يملك بحصته الشائعة في كل جزء من العقار المشاع، وتبقى حصته قائمةً في جميع أجزائه إلى حين إفرازها أو قسمتها.
المالك على الشيوع يملك بحصته من كل ذرة من ذرات العقار