إذا اتحدت الدعوى اللاحقة مع الدعوى السابقة في الموضوع والسبب والأطراف، وجب عدم قبولها لسبق الفصل فيها بحكم مبرم يحوز قوة القضية المقضية ويمنع إعادة النزاع ذاته.
لا يجوز إقامة الدعوى مرتين بنفس الموضوع والسبب والأطراف احتراما لقوة القضية المقضية على اعتبار أن الحكم المبرم هو قرينة قضائية قاطعة تحجب الادعاء مجددا