لا يثبت التزوير إلا بأدلة قانونية قاطعة تُحدّد الورقة المزورة ومواضع التزوير وكيفية ارتكابه والفاعل، ولا يكفي في ذلك الاستناد إلى قرائن مشوبة بالشك أو التخمين.
لابد لإثبات التزوير من بيان الأوراق المزورة التي يتم تقديمها للحصول على الإجازة ولابد من بيان مواطن التزوير وكيفية وقوعه والشخص الذي قام بالتزوير، يجب إثبات التزوير بالطرق المرسومة فانونا ولا يعتبر بالأدلة التي يشوبها الشك و التخمين فيحب الاعتماد على الأدلة القاطعة و الحازمة المناقشة: الموضوع والمناقشة :حيث أن المخالفة المسندة إلى المطعون ضدها هي الاستيراد تهريبا لسيارة سياحية موضوع الدعوى وبعد الاطلاع على ما ورد في هذا الملف تبين أن محكمة الدرجة الأولى بموجب قرارها الصادر بتاريخ 20/6/2006 قد وردت الدعوى لعلة عدم الثبوت وصدق هذا القرار استئنافا بموجب القرار المطعون فيه وحيث أن الجهة الطاعنة "الجهة المدعية" تزعم أنه بتاريخ 27/1/1999 سجل في أمانة جمارك عدرا البيان ب 1 رقم 58/99 وذلك استنادا إلى إجازة الاستيراد رقم 3609/98 تاريخ 26/1/1998 الصادرة عن مديرية الاقتصاد بحمص إلا أن تلك الإجازة منحت استنادا إلى وثائق مزورة معتمدة في ذلك على التحقيقات التي قامت بها رئاسة الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش "فرع حمص" والبيان المشار إليه يتعلق بسيارة سياحية وباسم المطعون ضده عبد الفتاحوحيث أنه لم ينهض أي دليل في هذا الملف لبيان ما هي الأوراق المزورة التي تم تقديمها للحصول على الإجازة ولا مواطن التزوير ولا كيفية وقوعه ولا الشخص الذي قام بالتزوير حتى أن الجهة المطعون ضدها أنكرت ما نسب إليها.وحيث أن التزوير يجب إثباته وفق الطرق المرسومة قانونا ولا يعتد بالأدلة التي يشوبها الشك والتخمين فيجب الاعتماد على الأدلة القاطعة والجازمة وعلى اعتبار أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ناقشت واقعة الدعوى وأدلتها وما توصلت إليه ينسجم مع أحكام القانون وردت العدالة لذلك أن قرارها المطعون فيه جاء مشتملا على أسبابه القانونية ولا تنال منه أسباب الطعن المثارة وعلى ضوء ما ذكر مقدمالذلك تقرر بالاتفاق : رد الطعن موضوع