تخفيض العقوبة وتقدير مقدار هذا التخفيض من مسائل السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا رقابة عليها في ذلك متى خلا قرارها من مخالفة القانون.
تخفيض العقوبة وتحديد مقدار هذا التخفيض يخضعان لسلطان المحكمة وقناعة الهيئة الوجدانية ما لم يتضمن القرار مخالفة قانونية