• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

على المحكمة أن تحكم بكل واقعة جرمية بشكل منفرد وتحديد العقوبة المناسبة ثم تعمد بعدئذ إلى الدغم او الجمع أو التخفيف

إذا تعددت الوقائع الجرمية وجب على المحكمة تقدير العقوبة المستحقة لكل واقعة استقلالاً أولاً، ثم إعمال أحكام الدغم أو الجمع أو التخفيف بعد ذلك وفقاً للقانون.

نص الاجتهاد

على المحكمة أن تحكم بكل واقعة جرمية بشكل منفرد وتحديد العقوبة المناسبة ثم تعمد بعدئذ إلى الدغم او الجمع أو التخفيف