إذا تعددت الوقائع الجرمية وجب على المحكمة تقدير العقوبة المستحقة لكل واقعة استقلالاً أولاً، ثم إعمال أحكام الدغم أو الجمع أو التخفيف بعد ذلك وفقاً للقانون.
على المحكمة أن تحكم بكل واقعة جرمية بشكل منفرد وتحديد العقوبة المناسبة ثم تعمد بعدئذ إلى الدغم او الجمع أو التخفيف