• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتعين على النيابة العامة أن تبدي مطالب حقيقية تبين فيها الأسباب والادلة التي دعتها للقول أنها تكلب التجريم أو خلافه

وجوب أن تكون مطالب النيابة العامة في المسائل الجزائية مبنية على أسباب وأدلة واضحة ومحددة، بحيث يُفهم منها وجه التجريم أو نفيه، وإلا افتقرت إلى التسبيب المعتبر.

نص الاجتهاد

يتعين على النيابة العامة أن تبدي مطالب حقيقية تبين فيها الأسباب والادلة التي دعتها للقول أنها تكلب التجريم أو خلافه