وجوب أن تكون مطالب النيابة العامة في المسائل الجزائية مبنية على أسباب وأدلة واضحة ومحددة، بحيث يُفهم منها وجه التجريم أو نفيه، وإلا افتقرت إلى التسبيب المعتبر.
يتعين على النيابة العامة أن تبدي مطالب حقيقية تبين فيها الأسباب والادلة التي دعتها للقول أنها تكلب التجريم أو خلافه