• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى إزالة التباين بين قيود السجل العقاري والوثائق المحددة لحالة العقار الشرعي لا تُسمع بعد انقضاء السنتين المنصوص عليهما في القانون

دعوى إزالة التباين بين قيود السجل العقاري والوثائق المحددة لحالة العقار الشرعي يجب أن تُرفع خلال المدة القانونية المقررة لسماعها، وإلا كانت غير مسموعة.

نص الاجتهاد

إن الادعاء بإزالة التباين بين قيود السجل العقاري وبين الوثائق التي تعين حالة العقار الشرعي يجب أن يقام خلال السنتين المحددتين لسماعه في المادة 31 من القرار 186