دعوى إزالة التباين بين قيود السجل العقاري والوثائق المحددة لحالة العقار الشرعي يجب أن تُرفع خلال المدة القانونية المقررة لسماعها، وإلا كانت غير مسموعة.
إن الادعاء بإزالة التباين بين قيود السجل العقاري وبين الوثائق التي تعين حالة العقار الشرعي يجب أن يقام خلال السنتين المحددتين لسماعه في المادة 31 من القرار 186