• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدَّر أجرة الحضانة بما لا يجاوز نصف نفقة الولد، ويقدَّر تعويض الطلاق التعسفي بما لا يجاوز نفقة سنة للمطلَّقة

تقدير أجرة الحضانة وتعويض الطلاق التعسفي من مسائل السلطة التقديرية لقاضي الموضوع، على ألا تتجاوز أجرة الحضانة نصف نفقة الولد، وألا يجاوز تعويض الطلاق التعسفي نفقة سنة للمطلّقة.

نص الاجتهاد

ان اجرة الحضانة لا تزيد عن نصف نفقة الولد وتعويض الطلاق التعسفي لا يزيد عن نفقة سنة للمطقلة . المناقشة: ادعت الطاعنة ان المطعون ضده زوجها وقد طلقها تعسفا ولها منه ولد يدعى ( ياسر ) لذلك تطلب الحكم عليه بتعويض الطلاق واجرة حضانة الولد ياسر وبالمحاكمة الجارية وبعد الاطلاع على صورة الوثيقة الصادرة ٣٠ /٨ / ١٩٦٠ قال الاستاذ العارف وكيل المطعون ضده ان الطلاق غير تعسفي واعترف بالزوجية بين موكله والطاعنة وقضت المحكمة بما يلي : 1. بالزام المدعى عليه بأن يدفع الى المدعية ٣٠٠ ل.س وتعويض الطلاق التعسفي بشكل مقطوع . 2. بالزام المدعى عليه بأن يدفع اجرة حضانة للولد ياسر اثنتي عشرة ليرة سورية ونصف شهريا اعتبارا من تاريخ الادعاء الواقع في ٨ كانون الثاني ١٩٦١ 3. تقطع نفقة العدة للمدعية اعتبارا من تاريخ ١٠ كانون الاول ١٩٦١ 4. تمنع المدعية من معارضة المدعى عليه برؤية ولده ياسر اسبوعيا ودوريا امام دائرة التنفيذ 5. تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف ثلاثين ليرة سورية اتعاب محاماة ربعها لصندوق النقابة فطعنت المدعية بهذا الحكم لأسباب تتلخص بما يلي : 1. ان المحكمة استندت في حكمها الى القناعة ببينة الادعاء ولم تسجم بين الكفاية وحال المدعى عليه بمقدار نفقة الولد ياسر رغم ثبوت يسار المدعى عليه كما انها لم تراع انسجام النسبة بين النفقة المفروضة بالدعوى ذات الرقم ۲۱۸ لعام ١٩٦١ للولد ياسر والبالغة اربعين ليرة سورية. 2. ان المحكمة اخطأت في حساب التعويض الذي يجب ان يكون ٣٢٥ ل.س لا ۳۰۰ ل.س ولم تنتبه المحكمة الى ان حال الزوج ويساره والى طلاق الزوج زوجته اثر الولادة وزواجه اثر الطلاق وان ما حاق بالمدعية بسبب الطلاق لا يزول اثره بخمسة اشهر ولا يسوغ تقديره ب ۳۰۰ ل.س 3. ان المحكمة استندت في تقدير الاتعاب على حكم سابق مما أدى الى انخفاض النسبة نتيجة للخطأ في الحسبان بين حال المدعى عليه وبين ما يجب في مثل حاله 4. ان المحكمة لم تراع في حالة الولد ياسر الصحيحة وما يلزمه من علاج وكسوة ومأكل كما ان هذا المقدار لا يأتلف مع دخل المدعى عليه ويساره فعن مجمل اسباب هذا الطعن : لما كان القانون قد حدا لأجرة الحضانة وتعويض التعسف في وضع الطلاق بألا تزيد الاول عن نصف نفقة الولد ولا يزيد الثاني عن نفقة سنة للمطلقة وترك تقديرها ) ضمن هذا الحد ( للقاضي . ولما كان القاضي قد استعمل حقه في تقدير اجرة الحضانة وتعويض التعسف . كان ما أورده وكيل الطاعن غير وارد والحكم مستحق التصديق . لذلك تقرر بالإجماع تصديق الحكم المطعون فيه