إذا تعلق الأمر بالاختصاص، وجب على المحكمة أن تراقبه من تلقاء نفسها لأنه من النظام العام، ولا يتوقف إثارته على دفع الخصوم.
الاختصاص من النظام العام وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها